المادة 111

معرف المادة: 4064

رقم المادة : 72

المادة 111 – 1 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا، في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال، من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان. 2 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار الاغلبية ان تقرر ما تراه مناسبا من التدابير، ولها بوجه خاص ان تامر باعطاء المخالف ضمانا يضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

الموضوع: حق تصمیم‌گیری برای تغییرات اساسی در مال مشاع,حق مراجعه به دادگاه برای شرکای مخالف,اختیار دادگاه در تعیین تدابیر مناسب,حق تضمین برای جبران خسارت