المادة 102

معرف المادة: 4055

رقم المادة : 72

المادة 102 – 1 – لا يجوز للمالك ان يتخذ من ملكه ما يضر بجاره ضررا فاحشا، والضرر الفاحش يزال سواء كان قديما او حديثا. 2 – واصل المطلب ان يمنع المالك من التصرف في ملكه الا اذا كان تصرفه يلحق بجاره ضررا فاحشا. 3 – وللجار ان يمنع جاره من بناء تنور او طاحونة او حمام او معمل او غير ذلك مما يوهن البناء او يورث رائحة كريهة او يمنع النوم او يضر ضررا فاحشا.

الموضوع: لا يجوز للمالك ان يتخذ من ملكه ما يضر بجاره ضررا فاحشا,يمنع المالك من التصرف في ملكه الا اذا كان تصرفه يلحق بجاره ضررا فاحشا,للجار ان يمنع جاره من بناء تنور او طاحونة او حمام او معمل او غير ذلك مما يوهن البناء او يورث رائحة كريهة او يمنع النوم او يضر ضررا فاحشا