المادة 103

معرف المادة: 4056

رقم المادة : 72

المادة 103 – 1 – اذا كان لاحد ملك يتصرف فيه كيفما شاء، فجاء اخر واحدث بجانبه بناء تضرر من وضع المالك القديم، فليس له ان يمنع المالك القديم من ذلك التصرف بحجة انه يتضرر منه، بل عليه ان يدفع الضرر عن نفسه ببناء يحول بينه وبين ذلك الضرر. 2 – اما اذا كان المالك هو الذي احدث في ملكه ما يضر بجاره القديم، فللجار ان يطلب ازالة الضرر.

الموضوع: حق مالکیت و تصرف در ملک,ضرر ناشی از ساخت و ساز در ملک مجاور,حق درخواست رفع ضرر از جانب همسایه,مسئولیت جبران خسارت ناشی از تصرف