المادة 116

معرف المادة: 4069

رقم المادة : 72

المادة 116 – 1 – اذا تبين للمحكمة ان المال الشائع لا يمكن قسمته عينا، او ان القسمة من شأنها ان تسبب نقصا كبيرا في قيمته، حكمت ببيعه بالمزاد العلني بالطريقة المبينة في القانون. 2 – ويقتصر المزاد على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالاجماع. 3 – وتوزع حصيلة البيع على الشركاء كل بقدر حصته.

الموضوع: حکم المحكمة ببيع المال الشائع بالمزاد العلني,اقتصار المزاد على الشركاء بالاجماع,توزيع حصيلة البيع على الشركاء حسب الحصة