المادة 116 – 1 – اذا تبين للمحكمة ان المال الشائع لا يمكن قسمته عينا، او ان القسمة من شأنها ان تسبب نقصا كبيرا في قيمته، حكمت ببيعه بالمزاد العلني بالطريقة المبينة في القانون.
2 – ويقتصر المزاد على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالاجماع.
3 – وتوزع حصيلة البيع على الشركاء كل بقدر حصته.
الموضوع: حکم المحكمة ببيع المال الشائع بالمزاد العلني,اقتصار المزاد على الشركاء بالاجماع,توزيع حصيلة البيع على الشركاء حسب الحصة