المادة 110 – 1 – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
2 – وقرار اغلبية الشركاء، على اساس قيمة الحصص، يكون ملزما للجميع في اعمال الادارة المعتادة.
3 – فاذا لم توجد اغلبية، فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه المصلحة، ولها ان تعين مديرا للمال الشائع.
الموضوع: ادارة المال الشائع,قرار اغلبية الشركاء,اجراءات المحكمة,تعيين مدير للمال الشائع