المادة 113

معرف المادة: 4066

رقم المادة : 72

المادة 113 – 1 – تنتهي حالة الشيوع بالقسمة. 2 – وتتم القسمة اما بالتراضي واما بحكم المحكمة. 3 – ولا يجوز اجراء القسمة الرضائية الا باجماع الشركاء. 4 – واذا كان بين الشركاء من هو ناقص الاهلية او غائب، وجب اتباع الاجراءات التي ينص عليها القانون.

الموضوع: تنتهي حالة الشيوع بالقسمة,القسمة اما بالتراضي واما بحكم المحكمة,اجراء القسمة الرضائية باجماع الشركاء,اتباع الاجراءات القانونية في حالة الشركاء ناقصي الاهلية او الغائبين