المادة 113 – 1 – تنتهي حالة الشيوع بالقسمة.
2 – وتتم القسمة اما بالتراضي واما بحكم المحكمة.
3 – ولا يجوز اجراء القسمة الرضائية الا باجماع الشركاء.
4 – واذا كان بين الشركاء من هو ناقص الاهلية او غائب، وجب اتباع الاجراءات التي ينص عليها القانون.
الموضوع: تنتهي حالة الشيوع بالقسمة,القسمة اما بالتراضي واما بحكم المحكمة,اجراء القسمة الرضائية باجماع الشركاء,اتباع الاجراءات القانونية في حالة الشركاء ناقصي الاهلية او الغائبين