المادة 112 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
2 – ونفقات حفظ المال الشائع وادارته والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.
3 – وللشريك الذي ادى من ماله شيئا من هذه التكاليف الرجوع على باقي الشركاء كل بقدر حصته.
الموضوع: حق الشريك في اتخاذ الوسائل لحفظ الشيء,تحمل نفقات حفظ المال الشائع والضرائب والتكاليف الناتجة عن الشيوع,حق الرجوع على باقي الشركاء في نفقات حفظ المال