المادة 118

معرف المادة: 4071

رقم المادة : 72

المادة 118 – 1 – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص. 2 – ويضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة. 3 – ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض المستحق له الضمان، على ان تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة الشيء وقت القسمة. 4 – فاذا كان احد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

الموضوع: يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع,يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة,يكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض المستحق له الضمان,اذا كان احد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين