المادة 119

معرف المادة: 4072

رقم المادة : 72

المادة 119 – 1 – يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، وفي تقدير الغبن تكون العبرة بقيمة الشيء وقت القسمة. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى خلال سنة من وقت القسمة. 3 – وللمدعى عليه ان يوقف سير الدعوى ويمنع القسمة الجديدة، اذا قدم للمدعي نقدا ما ينقص حصته.

الموضوع: يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي في حالة الغبن,يجب رفع الدعوى خلال سنة من وقت القسمة,يمكن للمدعى عليه إيقاف سير الدعوى إذا قدم نقدا ما ينقص حصته