أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 87
المادة 87 – 1 – تهدف مراكز رعاية المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى اكتشاف وتنمية مواهب المعوقين في المجالات العلمية والادبية والفنية والرياضية، وابراز ابداعاتهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة بتنظيم مهرجانات ومعارض دورية لعرض نتاجات المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة. 5 – تخصص جوائز تقديرية ومنح مالية للمبدعين المتميزين لتشجيعهم على الاستمرار في العطاء.
المادة 88
المادة 88 – 1 – تهدف مراكز رعاية المهجرين والنازحين الى تقديم الاغاثة العاجلة والرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين الذين يضطرون لترك مناطق سكناهم بسبب الكوارث الطبيعية او النزاعات، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، وبالتنسيق مع المؤسسة فيما يخص الخدمات الاجتماعية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الهجرة، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على شمول المستحقين من النازحين باعانات الرعاية الاجتماعية بصورة استثنائية وسريعة. 5 – يتم توفير مراكز تعليمية وصحية مؤقتة داخل مخيمات او مراكز النزوح.
المادة 89
المادة 89 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الارهاب والعمليات الحربية الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمصابين ولعوائل الشهداء، وتسهيل اجراءات حصولهم على حقوقهم القانونية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل مؤسسة الشهداء او مؤسسة السجناء السياسيين حسب الاختصاص، وبالتنسيق مع المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة المعنية، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي لضحايا الارهاب لدمجهم في المجتمع. 5 – تمنح الاولوية لضحايا الارهاب في الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية.
المادة 90
المادة 90 – 1 – تهدف مراكز رعاية الطفولة المبكرة الى الاهتمام بالاطفال في سن ما قبل المدرسة، وتقديم برامج تعليمية وتربوية وصحية متكاملة تضمن نموهم السليم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول، والمناهج المتبعة، ومواصفات الابنية، والملاكات، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على الكشف المبكر عن حالات العوق او صعوبات التعلم لدى الاطفال. 5 – يتم اشراك الاهل في برامج توعوية حول كيفية التعامل مع الاطفال في هذه المرحلة العمرية.
المادة 91
المادة 91 – 1 – تهدف مراكز رعاية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى توفير بيئة تعليمية وتدريبية متخصصة للطلاب المعوقين الذين يتمتعون بذكاء عالٍ او مواهب استثنائية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير التربية، معايير اختيار الموهوبين، والبرامج الاثرائية المقدمة لهم، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم الدولة بتوفير المنح الدراسية والوسائل التقنية المتقدمة لهؤلاء الطلاب. 5 – يتم متابعة الخريجين من هذه المراكز وتوفير فرص عمل تتناسب مع مواهبهم وابداعاتهم.
المادة 92
المادة 92 – 1 – تهدف مراكز رعاية الصحة النفسية الاجتماعية الى تقديم خدمات الارشاد النفسي والعلاج السلوكي للمواطنين الذين يعانون من اضطرابات نفسية ناتجة عن ضغوط اجتماعية، دون الحاجة للايداع في المستشفيات. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، مهام هذه المراكز، والملاكات الطبية والاجتماعية المطلوبة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المراكز بالسرية التامة وحماية خصوصية المراجعين. 5 – تعمل المراكز على نشر ثقافة الصحة النفسية في المجتمع وتقليل الوصمة المرتبطة بالامراض النفسية.
المادة 93
المادة 93 – 1 – تهدف مراكز رعاية التنوع الثقافي والاجتماعي الى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، وتقديم الخدمات الاجتماعية في المناطق ذات التنوع السكاني. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انشطة هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تنظم المراكز فعاليات مشتركة تبرز التراث الثقافي والاجتماعي لكافة المكونات. 5 – تعمل المراكز على حل النزاعات الاجتماعية ذات الطابع الثقافي او العشائري بالطرق السلمية والارشادية.
المادة 94
المادة 94 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتطوعين في العمل الاجتماعي الى تنظيم وتدريب المواطنين الراغبين في التطوع لخدمة الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، واستثمار طاقاتهم بشكل علمي. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط التطوع، وحقوق وواجبات المتطوعين، وبرامج التدريب، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح المؤسسة شهادات تقديرية وهدايا رمزية للمتطوعين المتميزين. 5 – يتم انشاء قاعدة بيانات للمتطوعين وتخصصاتهم لتوزيعهم على مراكز الرعاية حسب الحاجة.
المادة 95
المادة 95 – 1 – تهدف مراكز رعاية التكنولوجيا المساعدة للمعوقين الى البحث وتوفير وتطوير الاجهزة والادوات التقنية التي تساعد المعوقين في حياتهم اليومية وعملهم وتعليمهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على استيراد او تصنيع الكراسي المتحركة الذكية، السماعات الطبية المتطورة، اجهزة النطق، وغيرها من الوسائل المساعدة. 5 – توزع هذه الوسائل على المعوقين المسجلين لدى المؤسسة مجانا او باسعار مدعومة حسب الحالة المادية.
المادة 96
المادة 96 – 1 – تهدف مراكز رعاية الاسرة المنتجة الى تحويل الاسر المستفيدة من اعانات الرعاية الاجتماعية من اسر مستهلكة الى اسر منتجة، من خلال التدريب والتمويل. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط شمول الاسر، وانواع المشاريع المدعومة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح المؤسسة قروضا ميسرة بدون فوائد لهذه الاسر للبدء بمشاريعهم الخاصة. 5 – تتولى المؤسسة المساعدة في تسويق منتجات هذه الاسر من خلال اقامة المعارض الدائمة والموسمية.
المادة 97
المادة 97 – 1 – تهدف مراكز رعاية كبار السن في المنازل (الرعاية المنزلية) الى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية للمسنين في بيوتهم وبين اسرهم، لمن لا يرغبون او لا يحتاجون للاقامة في دور الدولة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات متخصصة مرخصة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، نوعية الخدمات المنزلية المقدمة، ومؤهلات الكوادر القائمة بالخدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تشمل الخدمات: الفحص الطبي الدوري، العلاج الطبيعي، المساعدة في النظافة الشخصية، والارشاد الاجتماعي للاسرة. 5 – تخصص المؤسسة مبالغ مالية (بدل خدمة) للاسر التي تتولى رعاية مسنيها في المنزل وفقا لتقارير دورية.
المادة 98
المادة 98 – 1 – تهدف مراكز رعاية الاطفال الموهوبين في المناطق النائية الى الوصول للاطفال المتميزين في القرى والارياف وتوفير الرعاية التعليمية والاجتماعية التي تفتقدها مناطقهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية والادارات المحلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يتم توفير حافلات متنقلة مجهزة بوسائل تعليمية وتقنية لزيارة هذه المناطق بانتظام. 5 – يمنح الاطفال المتميزون منحا دراسية للانتقال الى مدارس الموهوبين في مراكز المدن مع توفير السكن الداخلي.
المادة 99
المادة 99 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الكوارث البيئية الى تقديم الدعم الاجتماعي والمادي للمواطنين المتضررين من التلوث البيئي الخطير او التصحر او جفاف الاهوار، ومساعدتهم على التكيف او الانتقال. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، معايير تضرر المناطق، ونوع المساعدات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على توفير بدائل لسبل العيش للسكان المتضررين من خلال التدريب المهني على مهن بديلة. 5 – يتم التنسيق مع وزارة الصحة لمراقبة الحالة الصحية للسكان في المناطق الملوثة بيئيا وتوفير العلاج اللازم.
المادة 100
المادة 100 – 1 – تهدف مراكز رعاية المغتربين العائدين الى تسهيل اعادة دمج المواطنين العراقيين العائدين من الخارج في المجتمع، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والقانونية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، بالتنسيق مع المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الهجرة، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على مساعدة العائدين في الحصول على المستمسكات الرسمية، وتسجيل ابنائهم في المدارس، والبحث عن فرص عمل. 5 – يتم شمول العائدين المتعففين باعانات الرعاية الاجتماعية لفترة انتقالية لحين استقرار اوضاعهم المادية.