المادة 88 – 1 – تهدف مراكز رعاية المهجرين والنازحين الى تقديم الاغاثة العاجلة والرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين الذين يضطرون لترك مناطق سكناهم بسبب الكوارث الطبيعية او النزاعات، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، وبالتنسيق مع المؤسسة فيما يخص الخدمات الاجتماعية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الهجرة، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على شمول المستحقين من النازحين باعانات الرعاية الاجتماعية بصورة استثنائية وسريعة. 5 – يتم توفير مراكز تعليمية وصحية مؤقتة داخل مخيمات او مراكز النزوح.
الموضوع: مراكز رعاية المهجرين والنازحين,تقديم الاغاثة العاجلة والرعاية الاجتماعية والصحية,تنسيق مع الجهات المعنية,مهام مراكز رعاية المهجرين,شمول المستحقين من النازحين باعانات الرعاية الاجتماعية