المادة 90

معرف المادة: 21623

رقم المادة : 652

المادة 90 – 1 – تهدف مراكز رعاية الطفولة المبكرة الى الاهتمام بالاطفال في سن ما قبل المدرسة، وتقديم برامج تعليمية وتربوية وصحية متكاملة تضمن نموهم السليم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول، والمناهج المتبعة، ومواصفات الابنية، والملاكات، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على الكشف المبكر عن حالات العوق او صعوبات التعلم لدى الاطفال. 5 – يتم اشراك الاهل في برامج توعوية حول كيفية التعامل مع الاطفال في هذه المرحلة العمرية.

الموضوع: مراكز رعاية الطفولة المبكرة,برامج تعليمية وتربوية وصحية متكاملة,شروط القبول والمناهج المتبعة,الكشف المبكر عن حالات العوق او صعوبات التعلم,اشراك الاهل في برامج توعوية