المادة 89

معرف المادة: 21622

رقم المادة : 652

المادة 89 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الارهاب والعمليات الحربية الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمصابين ولعوائل الشهداء، وتسهيل اجراءات حصولهم على حقوقهم القانونية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل مؤسسة الشهداء او مؤسسة السجناء السياسيين حسب الاختصاص، وبالتنسيق مع المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة المعنية، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي لضحايا الارهاب لدمجهم في المجتمع. 5 – تمنح الاولوية لضحايا الارهاب في الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية.

الموضوع: مراكز رعاية ضحايا الارهاب,تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمصابين,تسهيل اجراءات حصولهم على حقوقهم القانونية,برامج تأهيل نفسي واجتماعي لضحايا الارهاب,اولوية ضحايا الارهاب في خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية