المادة 100 – 1 – تهدف مراكز رعاية المغتربين العائدين الى تسهيل اعادة دمج المواطنين العراقيين العائدين من الخارج في المجتمع، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والقانونية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، بالتنسيق مع المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الهجرة، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على مساعدة العائدين في الحصول على المستمسكات الرسمية، وتسجيل ابنائهم في المدارس، والبحث عن فرص عمل. 5 – يتم شمول العائدين المتعففين باعانات الرعاية الاجتماعية لفترة انتقالية لحين استقرار اوضاعهم المادية.
الموضوع: تسهیل اعادة دمج المواطنين العراقيين العائدين من الخارج,تقديم الاستشارات الاجتماعية والقانونية للعائدين,ادارة مراكز رعاية المغتربين من قبل وزارة الهجرة والمهجرين,تحديد مهام مراكز رعاية المغتربين بتعليمات وزير الهجرة,مساعدة العائدين في الحصول على المستمسكات الرسمية,شمول العائدين المتعففين باعانات الرعاية الاجتماعية