المادة 93

معرف المادة: 21626

رقم المادة : 652

المادة 93 – 1 – تهدف مراكز رعاية التنوع الثقافي والاجتماعي الى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، وتقديم الخدمات الاجتماعية في المناطق ذات التنوع السكاني. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انشطة هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تنظم المراكز فعاليات مشتركة تبرز التراث الثقافي والاجتماعي لكافة المكونات. 5 – تعمل المراكز على حل النزاعات الاجتماعية ذات الطابع الثقافي او العشائري بالطرق السلمية والارشادية.

الموضوع: تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي,تقديم الخدمات الاجتماعية في المناطق ذات التنوع السكاني,تحديد أنشطة المراكز وأساليب العمل والمراقبة والتفتيش,تنظيم فعاليات مشتركة تبرز التراث الثقافي والاجتماعي,حل النزاعات الاجتماعية ذات الطابع الثقافي أو العشائري بالطرق السلمية والارشادية