المادة 99 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الكوارث البيئية الى تقديم الدعم الاجتماعي والمادي للمواطنين المتضررين من التلوث البيئي الخطير او التصحر او جفاف الاهوار، ومساعدتهم على التكيف او الانتقال. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، معايير تضرر المناطق، ونوع المساعدات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على توفير بدائل لسبل العيش للسكان المتضررين من خلال التدريب المهني على مهن بديلة. 5 – يتم التنسيق مع وزارة الصحة لمراقبة الحالة الصحية للسكان في المناطق الملوثة بيئيا وتوفير العلاج اللازم.
الموضوع: مراكز رعاية ضحايا الكوارث البيئية,تقديم الدعم الاجتماعي والمادي للمواطنين المتضررين,معايير تضرر المناطق ونوع المساعدات المقدمة,توفير بدائل لسبل العيش للسكان المتضررين,مراقبة الحالة الصحية للسكان في المناطق الملوثة بيئيا