المادة 97 – 1 – تهدف مراكز رعاية كبار السن في المنازل (الرعاية المنزلية) الى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية للمسنين في بيوتهم وبين اسرهم، لمن لا يرغبون او لا يحتاجون للاقامة في دور الدولة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات متخصصة مرخصة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، نوعية الخدمات المنزلية المقدمة، ومؤهلات الكوادر القائمة بالخدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تشمل الخدمات: الفحص الطبي الدوري، العلاج الطبيعي، المساعدة في النظافة الشخصية، والارشاد الاجتماعي للاسرة. 5 – تخصص المؤسسة مبالغ مالية (بدل خدمة) للاسر التي تتولى رعاية مسنيها في المنزل وفقا لتقارير دورية.
الموضوع: مراكز رعاية كبار السن في المنازل,تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية للمسنين,إدارة المراكز من قبل المؤسسة أو جمعيات مرخصة,تحديد نوعية الخدمات المنزلية ومؤهلات الكوادر,تخصيص مبالغ مالية للاسر التي تتولى رعاية مسنيها