المادة 91

معرف المادة: 21624

رقم المادة : 652

المادة 91 – 1 – تهدف مراكز رعاية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى توفير بيئة تعليمية وتدريبية متخصصة للطلاب المعوقين الذين يتمتعون بذكاء عالٍ او مواهب استثنائية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير التربية، معايير اختيار الموهوبين، والبرامج الاثرائية المقدمة لهم، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم الدولة بتوفير المنح الدراسية والوسائل التقنية المتقدمة لهؤلاء الطلاب. 5 – يتم متابعة الخريجين من هذه المراكز وتوفير فرص عمل تتناسب مع مواهبهم وابداعاتهم.

الموضوع: توفير بيئة تعليمية وتدريبية متخصصة للطلاب المعوقين,إدارة مراكز رعاية الموهوبين بالتنسيق مع وزارة التربية,تحديد معايير اختيار الموهوبين والبرامج الاثرائية,التزام الدولة بتوفير المنح الدراسية والوسائل التقنية المتقدمة,متابعة الخريجين وتوفير فرص عمل تتناسب مع مواهبهم