المادة 95 – 1 – تهدف مراكز رعاية التكنولوجيا المساعدة للمعوقين الى البحث وتوفير وتطوير الاجهزة والادوات التقنية التي تساعد المعوقين في حياتهم اليومية وعملهم وتعليمهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على استيراد او تصنيع الكراسي المتحركة الذكية، السماعات الطبية المتطورة، اجهزة النطق، وغيرها من الوسائل المساعدة. 5 – توزع هذه الوسائل على المعوقين المسجلين لدى المؤسسة مجانا او باسعار مدعومة حسب الحالة المادية.
الموضوع: مراكز رعاية التكنولوجيا المساعدة للمعوقين,تطوير الاجهزة والادوات التقنية للمعوقين,تنسيق العمل بين المؤسسة ووزارات التعليم العالي والصناعة,تحديد مهام المراكز واسلوب العمل والمراقبة,استيراد او تصنيع الكراسي المتحركة والسماعات الطبية والاجهزة المساعدة,توزيع الوسائل المساعدة على المعوقين مجانا او باسعار مدعومة