المادة 92

معرف المادة: 21625

رقم المادة : 652

المادة 92 – 1 – تهدف مراكز رعاية الصحة النفسية الاجتماعية الى تقديم خدمات الارشاد النفسي والعلاج السلوكي للمواطنين الذين يعانون من اضطرابات نفسية ناتجة عن ضغوط اجتماعية، دون الحاجة للايداع في المستشفيات. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، مهام هذه المراكز، والملاكات الطبية والاجتماعية المطلوبة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المراكز بالسرية التامة وحماية خصوصية المراجعين. 5 – تعمل المراكز على نشر ثقافة الصحة النفسية في المجتمع وتقليل الوصمة المرتبطة بالامراض النفسية.

الموضوع: مراكز رعاية الصحة النفسية الاجتماعية,تقديم خدمات الارشاد النفسي والعلاج السلوكي,التنسيق مع وزارة الصحة,تحديد مهام المراكز والملاكات الطبية والاجتماعية,السرية التامة وحماية خصوصية المراجعين,نشر ثقافة الصحة النفسية وتقليل الوصمة المرتبطة بالامراض النفسية