المادة 94

معرف المادة: 21627

رقم المادة : 652

المادة 94 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتطوعين في العمل الاجتماعي الى تنظيم وتدريب المواطنين الراغبين في التطوع لخدمة الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، واستثمار طاقاتهم بشكل علمي. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط التطوع، وحقوق وواجبات المتطوعين، وبرامج التدريب، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح المؤسسة شهادات تقديرية وهدايا رمزية للمتطوعين المتميزين. 5 – يتم انشاء قاعدة بيانات للمتطوعين وتخصصاتهم لتوزيعهم على مراكز الرعاية حسب الحاجة.

الموضوع: تنظیم و آموزش متطوعین در مراکز رعاية الاجتماعية,مدیریت مراکز رعاية المتطوعين توسط المؤسسة,تعیین شرایط و حقوق و وظایف متطوعین,اعطای جوایز و تقدیرنامه به متطوعین,ایجاد پایگاه داده برای متطوعین و تخصص‌های آنان