المادة 98

معرف المادة: 21631

رقم المادة : 652

المادة 98 – 1 – تهدف مراكز رعاية الاطفال الموهوبين في المناطق النائية الى الوصول للاطفال المتميزين في القرى والارياف وتوفير الرعاية التعليمية والاجتماعية التي تفتقدها مناطقهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية والادارات المحلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يتم توفير حافلات متنقلة مجهزة بوسائل تعليمية وتقنية لزيارة هذه المناطق بانتظام. 5 – يمنح الاطفال المتميزون منحا دراسية للانتقال الى مدارس الموهوبين في مراكز المدن مع توفير السكن الداخلي.

الموضوع: مراكز رعاية الاطفال الموهوبين,توفير الرعاية التعليمية والاجتماعية,تنسيق مع وزارة التربية والادارات المحلية,تحديد مهام المراكز,توفير حافلات متنقلة مجهزة,منح الاطفال المتميزون منحا دراسية