المادة 87

معرف المادة: 21620

رقم المادة : 652

المادة 87 – 1 – تهدف مراكز رعاية المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى اكتشاف وتنمية مواهب المعوقين في المجالات العلمية والادبية والفنية والرياضية، وابراز ابداعاتهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة بتنظيم مهرجانات ومعارض دورية لعرض نتاجات المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة. 5 – تخصص جوائز تقديرية ومنح مالية للمبدعين المتميزين لتشجيعهم على الاستمرار في العطاء.

الموضوع: مراكز رعاية المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة,تنمية مواهب المعوقين,تنظيم مهرجانات ومعارض دورية,تخصيص جوائز تقديرية ومنح مالية للمبدعين المتميزين,تحديد مهام المراكز ووسائل العمل والمراقبة والتفتيش