أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 86
المادة 86 – 1 – الاعمام والعمات والاخوال والخالات يرثون عند عدم وجود ورثة من الطبقتين الاولى والثانية. 2 – العم الشقيق يحجب العم لآب. 3 – العم لآب يحجب ابن العم الشقيق. 4 – الاعمام والعمات يقدمون على الاخوال والخالات في الميراث (عند بعض المذاهب) او يقتسمون التركة بنسبة الثلثين لجهة الاب والثلث لجهة الام. 5 – اولاد الاعمام والعمات واولاد الاخوال والخالات يرثون نصيب اصولهم. 6 – يحجب الابعد من هذه الطبقة بالاقرب منها. 7 – اذا لم يوجد عصبة ولا ذوو فروض، رد الباقي من التركة على ذوي الفروض بنسبة سهامهم، ما عدا الزوجين. 8 – اذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض او العصبات، انتقلت التركة الى ذوي الارحام. 9 – ذوو الارحام هم الاقارب الذين ليسوا بذي فرض ولا عصبة. 10 – توريث ذوي الارحام يكون وفق القواعد المقررة في الفقه الاسلامي.
المادة 87
المادة 87 – 1 – العصبة هم الذين يستحقون التركة او ما بقي منها بعد اصحاب الفروض. 2 – العصبة بانفسهم هم الذكور الذين لا تدخل في نسبتهم الى المتوفى انثى. 3 – جهات العصوبة هي: البنوة، ثم الابوة، ثم الاخوة، ثم العمومة. 4 – العصبة بغيرهم هن الاناث اللاتي يصرن عصبة بوجود الذكور في درجتهن (البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والاخت مع الاخ). 5 – العصبة مع غيرهم هن الاخوات مع البنات. 6 – اذا اجتمع عصبات من جهة واحدة، قدم اقربهم درجة. 7 – اذا استووا في الدرجة، قدم اقواهم قرابة (الشقيق على الذي لآب). 8 – اذا استووا في الدرجة والقوة، اقتسموا التركة بالتساوي. 9 – العصبة يستحق كل التركة اذا انفرد، وما بقي بعد اصحاب الفروض اذا اجتمع معهم. 10 – اذا استغرقت الفروض التركة، سقط العصبة (الا الاب والجد والابن).
المادة 88
المادة 88 – 1 – الحجب هو حرمان وارث من الارث كليا او جزئيا بوجود وارث اخر. 2 – حجب الحرمان: هو ان يحجب الوارث فلا يرث شيئا. 3 – حجب النقصان: هو ان يحجب الوارث من نصيب اكبر الى نصيب اقل. 4 – خمسة لا يحجبون حجب حرمان ابدا: الاب، الام، الابن، البنت، الزوج او الزوجة. 5 – الابن يحجب جميع الاخوة والاخوات واولادهم والاعمام واولادهم. 6 – الاب يحجب الجد والاخوة والاخوات (عند بعض المذاهب). 7 – الام تحجب الجدات. 8 – الاخ الشقيق يحجب الاخ لآب وابن الاخ الشقيق. 9 – القاتل محجوب من الارث حجب حرمان. 10 – الممنوع من الارث لا يحجب غيره، اما المحجوب فقد يحجب غيره.
المادة 89
المادة 89 – 1 – الرد هو زيادة في انصباء ذوي الفروض بنسبة فروضهم اذا زادت التركة عن الفروض ولا يوجد عصبة. 2 – يرد على جميع ذوي الفروض ما عدا الزوجين. 3 – اذا لم يوجد وارث سوى احد الزوجين، رد عليه الباقي (وفق تعديل القانون). 4 – العول هو نقص في انصباء ذوي الفروض بنسبة فروضهم اذا ضاقت التركة عنها. 5 – المسائل التي تعول هي التي يكون اصلها (6) او (12) او (24). 6 – اذا وقع العول، وزعت التركة بنسبة السهام الجديدة بعد العول. 7 – التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم. 8 – يصح التخارج عن كل التركة او عن جزء منها. 9 – يعتبر التخارج نوعا من البيع او المقايضة او الهبة. 10 – يجب توثيق عقد التخارج في المحكمة المختصة.
المادة 90
المادة 90 – 1 – اذا اقر المتوفى في حال صحته او مرضه بنسب شخص عليه، ثبت نسبه منه وتوارثا، بشرط ان لا يكون المقر له مجهول النسب ويصدقه في ذلك. 2 – اذا اقر المتوفى بنسب شخص على غيره (كالاخ والعم)، فلا يثبت النسب الا باقرار ذلك الغير او بالبينة، ولكن يستحق المقر له الميراث اذا لم يوجد وارث اخر. 3 – يسمى هذا النوع من الارث (المقر له بالنسيب على الغير). 4 – يشترط في المقر له بالنسيب ان يموت المقر وهو مصر على اقراره. 5 – لا يحجب المقر له بالنسيب احدا من الورثة ذوي الانساب الثابتة. 6 – اذا تعدد المقر لهم بالنسيب، اقتسموا الميراث بالتساوي. 7 – يجوز الرجوع عن الاقرار بالنسيب قبل الموت. 8 – الاقرار بالنسيب في مرض الموت يأخذ حكم الوصية في بعض جوانبه. 9 – اذا كان المقر له بالنسيب وارثا، فلا يثبت له اكثر من نصيبه الشرعي. 10 – المحكمة هي المختصة بالنظر في صحة الاقرار واثاره المالية.
المادة 91
المادة 91 – 1 – يستحق الموصى له بجميع المال التركة اذا لم يوجد وارث للمتوفى. 2 – اذا لم يوجد وارث ولا موصى له بجميع المال، انتقلت التركة الى خزينة الدولة. 3 – تعتبر الدولة وارثا من لا وارث له، وتوضع امواله في بيت المال للمصالح العامة. 4 – لا تستحق الدولة الارث الا بعد سداد كافة الديون والوصايا والواجبات المالية. 5 – تسري على الدولة احكام الوارث في المطالبة بالحقوق والالتزام بالديون في حدود ما وصل اليها من التركة. 6 – اذا ظهر وارث بعد انتقال التركة للدولة، وجب ردها اليه ما لم تكن قد استهلكت. 7 – دعوى استرداد التركة من الدولة تسمع خلال المدة القانونية للتقادم. 8 – ادارة اموال التركات التي لا وارث لها تنظم بقانون خاص. 9 – يجوز للمحكمة تعيين حارس قضائي على التركة لحين تحديد الورثة او انتقالها للدولة. 10 – مصاريف ادارة التركة وحفظها تخرج من رأس التركة.
المادة 92
المادة 92 – 1 – الخنثى المشكل هو من لا يعرف اذكر هو ام انثى. 2 – يستحق الخنثى المشكل اقل النصيبين (نصيب الذكر او نصيب الانثى) احتياطا. 3 – يوقف باقي النصيب لحين اتضاح حاله او بلوغه. 4 – اذا مات الخنثى قبل اتضاح حاله، وزع الموقوف على الورثة وفق الانصباء الشرعية. 5 – المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا موته. 6 – يوقف للمفقود نصيبه من تركة مورثه كما لو كان حيا. 7 – اذا حكم بموت المفقود، رد نصيبه الموقوف الى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه الاصلي. 8 – اذا ظهر المفقود حيا، اخذ ما وقف له من نصيب. 9 – الحمل يوقف له نصيب ذكرين او انثيين (ايهما اكثر) احتياطا. 10 – اذا ولد الحمل حيا، اخذ نصيبه، ورد الباقي على الورثة. 4 – اذا ولد ميتا، وزع نصيبه الموقوف على الورثة.
المادة 93
المادة 93 – 1 – الميراث في الاراضي الاميرية (المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة) يتبع احكام قانون الانتقال. 2 – ينتقل حق التصرف في الاراضي الاميرية الى اصحاب حق الانتقال بالتساوي بين الذكر والانثى. 3 – اصحاب حق الانتقال هم: الاولاد واولاد الاولاد، ثم الابوان، ثم الاخوة والاخوات، ثم الزوج او الزوجة. 4 – لا تسري احكام الوصية على حق الانتقال في الاراضي الاميرية. 5 – اذا لم يوجد اصحاب حق انتقال، تعود الارض الى الدولة (محلولة). 6 – يجوز لصاحب حق التصرف ان يتنازل عن حقه للغير وفق القانون. 7 – الاراضي المملوكة ملكا صرفا تتبع احكام الميراث الشرعي. 8 – المنشآت والمغروسات المقامة على الاراضي الاميرية تتبع الارض في الانتقال الا اذا كانت مملوكة ملكا صرفا. 9 – دعاوى الانتقال تنظر فيها المحاكم المدنية او محاكم البداءة. 10 – يراعى في تقسيم الاراضي الاميرية عدم تفتيت الملكية الزراعية.
المادة 94
المادة 94 – 1 – يمنع من الارث من قتل مورثه عمدا سواء كان فاعلا اصليا او شريكا او متسببا. 2 – يشترط في القتل المانع من الارث ان يكون بلا حق ولا عذر وان يكون القاتل عاقلا بالغا. 3 – القتل الخطأ لا يمنع من الارث من تركة المتوفى، ولكنه يمنع من الارث من الدية. 4 – لا يمنع من الارث القتل دفاعا عن النفس او تنفيذا لحكم القانون. 5 – اذا قتل الوارث مورثه ثم انتحر، فلا توارث بينهما. 6 – الحرمان من الارث بسبب القتل هو حرمان شخصي لا يتعدى الى اولاد القاتل. 7 – يثبت القتل المانع من الارث بحكم قضائي بات. 8 – للمحكمة ان توقف توزيع حصة الوارث المتهم بقتل مورثه لحين صدور حكم نهائي. 9 – اذا عفا المورث عن القاتل قبل موته (في القتل الجرحي)، فلا يسقط حق الارث (عند بعض المذاهب). 10 – تسري احكام هذه المادة على الوصية ايضا.
المادة 95
المادة 95 – 1 – لا توارث بين مسلم وغير مسلم. 2 – المسلم يرث المسلم، وغير المسلم يرث غير المسلم. 3 – اذا اسلم الوارث قبل تقسيم التركة، ورث (عند بعض المذاهب). 4 – المرتد لا يرث من احد، وامواله التي اكتسبها قبل الردة لورثته المسلمين، والتي اكتسبها بعد الردة لبيت المال. 5 – اختلاف الدار لا يمنع من الارث بين المسلمين. 6 – اختلاف الدار يمنع من الارث بين غير المسلمين اذا كانت قوانين بلادهم تمنع ذلك (المعاملة بالمثل). 7 – الاجنبي يرث من العراقي وبالعكس بشرط المعاملة بالمثل. 8 – يثبت دين الوارث غير المسلم بشهادة اهل دينه او بالوثائق الرسمية. 9 – اذا لم يوجد لغير المسلم وارث من دينه، انتقلت تركته الى خزينة الدولة. 10 – المحاكم المختصة لغير المسلمين تطبق احكام شريعتهم في الميراث بما لا يخالف النظام العام.
المادة 96
المادة 96 – 1 – تصح التصفية الرضائية للتركة باتفاق جميع الورثة البالغين الراشدين. 2 – اذا كان بين الورثة قاصر او غائب، فلا تصح التصفية الا باشراف المحكمة. 3 – تبدأ تصفية التركة بحصر اموالها وديونها وحقوقها. 4 – يجب الاعلان عن وفاة المورث لدعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم. 5 – تسدد ديون التركة من السيولة النقدية، فان لم تكف بيع من المنقول، فان لم يكف بيع من العقار. 6 – لا يجوز للورثة التصرف في اعيان التركة قبل سداد الديون الا باذن المحكمة. 7 – للمحكمة تعيين مصف للتركة اذا اختلف الورثة او كانت الديون مستغرقة. 8 – المصفى يقوم مقام الورثة في ادارة التركة والتقاضي بشأنها. 9 – تنتهي التصفية بتقديم حساب ختامي وتوزيع الباقي على الورثة. 10 – تسجل العقارات الموروثة في دائرة التسجيل العقاري باسم الورثة وفق القسام الشرعي.
المادة 97
المادة 97 – 1 – القسام الشرعي هو الوثيقة التي تصدرها المحكمة لتحديد الورثة وانصبائهم. 2 – يصدر القسام بناء على طلب احد الورثة او ذوي العلاقة. 3 – يجب تقديم شهادة وفاة رسمية او حكم بموت المفقود لاصدار القسام. 4 – يعتمد القسام على البينة الشخصية او الاقرار او السجلات الرسمية. 5 – يجوز الاعتراض على القسام الشرعي امام المحكمة التي اصدرته او المحكمة الاعلى. 6 – اذا ظهر وارث لم يذكر في القسام، كان له حق المطالبة بحصته ممن وضع اليد عليها. 7 – القسام النظامي هو الذي يصدر لتوزيع الاراضي الاميرية وفق قانون الانتقال. 8 – يجب ذكر الديون والوصايا في القسام اذا كانت ثابتة. 9 – لا يجوز للدوائر الرسمية والمصارف صرف اموال المتوفى الا بموجب قسام شرعي. 10 – الرسوم والمصاريف المتعلقة بالقسام تخرج من التركة.
المادة 98
المادة 98 – 1 – اذا ترك المتوفى قاصرين، وجب على المحكمة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية اموالهم. 2 – تعين المحكمة وصيا على القاصرين اذا لم يوجد وصي مختار. 3 – يجب جرد اموال القاصرين وايداع نقودهم وحليهم في مكان امين. 4 – لا يجوز للوصي بيع عقار القاصر الا باذن المحكمة وبشرط المصلحة الظاهرة او الضرورة. 5 – للمحكمة ان تأذن للوصي بالاستمرار في تجارة المورث لحساب القاصرين. 6 – يجب على مديرية رعاية القاصرين الاشراف على اعمال الاوصياء. 7 – تنتهي رعاية القاصرين ببلوغهم سن الرشد (18 سنة) او باكمال 15 سنة مع اذن المحكمة بالرشد. 8 – اموال القاصرين معفاة من بعض الرسوم والضرائب تشجيعا على استثمارها. 9 – يعاقب الوصي الذي يختلس اموال القاصر او يبددها بالعقوبات المقررة قانونا. 10 – للمحكمة تبديل الوصي اذا رأت ان مصلحة القاصر تقتضي ذلك.
المادة 99
المادة 99 – 1 – تسري احكام هذا القانون على جميع العراقيين الا من استثني منهم بنص خاص. 2 – تطبق احكام الشريعة الاسلامية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون. 3 – تتبع في تطبيق احكام هذا القانون المبادئ الاكثر ملائمة للنصوص الواردة فيه من احكام الفقه الاسلامي. 4 – للمحكمة الاستعانة بالخبراء والفقهاء في المسائل المعقدة. 5 – الاحكام الصادرة في دعاوي الاحوال الشخصية تكون قابلة للطعن وفق قانون المرافعات. 6 – تنفذ الاحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والارث بواسطة دوائر التنفيذ. 7 – يجوز للمحكمة اصدار قرارات مستعجلة في مسائل النفقة والحضانة. 8 – تعتبر محاضر الصلح المصدقة من المحكمة بمثابة حكم قضائي. 9 – اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المحاكم، مع مراعاة حقوق اللغات الاخرى وفق القانون. 10 – يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 100
المادة 100 – يلغى قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وتعديلاته، وكل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 64_1
المادة 64 – يجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل احوال الزوجين المالية واسعار البلد، ولا تقبل دعوى الزيادة او النقصان قبل مضي ستة اشهر على فرض النفقة الا في الاحوال الطارئة. وتكون الزيادة او النقصان من تاريخ المطالبة القضائية.