المادة 96

معرف المادة: 21224

رقم المادة : 636

المادة 96 – 1 – تصح التصفية الرضائية للتركة باتفاق جميع الورثة البالغين الراشدين. 2 – اذا كان بين الورثة قاصر او غائب، فلا تصح التصفية الا باشراف المحكمة. 3 – تبدأ تصفية التركة بحصر اموالها وديونها وحقوقها. 4 – يجب الاعلان عن وفاة المورث لدعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم. 5 – تسدد ديون التركة من السيولة النقدية، فان لم تكف بيع من المنقول، فان لم يكف بيع من العقار. 6 – لا يجوز للورثة التصرف في اعيان التركة قبل سداد الديون الا باذن المحكمة. 7 – للمحكمة تعيين مصف للتركة اذا اختلف الورثة او كانت الديون مستغرقة. 8 – المصفى يقوم مقام الورثة في ادارة التركة والتقاضي بشأنها. 9 – تنتهي التصفية بتقديم حساب ختامي وتوزيع الباقي على الورثة. 10 – تسجل العقارات الموروثة في دائرة التسجيل العقاري باسم الورثة وفق القسام الشرعي.

الموضوع: تصحیح تصفیه الرضائیة للترکه باتفاق الورثة البالغین,اشراف المحكمة في حالة وجود قاصر أو غائب بين الورثة,بدء تصفية التركة بحصر الأموال والديون والحقوق,الإعلان عن وفاة المورث لدعوة الدائنين,سداد ديون التركة من السيولة النقدية أو بيع المنقول أو العقار,عدم جواز تصرف الورثة في أعيان التركة قبل سداد الديون,تعيين مصف للتركة في حالة اختلاف الورثة أو استغراق الديون,قيام المصفى مقام الورثة في إدارة التركة والتقاضي بشأنها,انتهاء التصفية بتقديم حساب ختامي وتوزيع الباقي على الورثة,تسجيل العقارات الموروثة في دائرة التسجيل العقاري باسم الورثة وفق القسام الشرعي