المادة 93

معرف المادة: 21221

رقم المادة : 636

المادة 93 – 1 – الميراث في الاراضي الاميرية (المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة) يتبع احكام قانون الانتقال. 2 – ينتقل حق التصرف في الاراضي الاميرية الى اصحاب حق الانتقال بالتساوي بين الذكر والانثى. 3 – اصحاب حق الانتقال هم: الاولاد واولاد الاولاد، ثم الابوان، ثم الاخوة والاخوات، ثم الزوج او الزوجة. 4 – لا تسري احكام الوصية على حق الانتقال في الاراضي الاميرية. 5 – اذا لم يوجد اصحاب حق انتقال، تعود الارض الى الدولة (محلولة). 6 – يجوز لصاحب حق التصرف ان يتنازل عن حقه للغير وفق القانون. 7 – الاراضي المملوكة ملكا صرفا تتبع احكام الميراث الشرعي. 8 – المنشآت والمغروسات المقامة على الاراضي الاميرية تتبع الارض في الانتقال الا اذا كانت مملوكة ملكا صرفا. 9 – دعاوى الانتقال تنظر فيها المحاكم المدنية او محاكم البداءة. 10 – يراعى في تقسيم الاراضي الاميرية عدم تفتيت الملكية الزراعية.

الموضوع: الميراث في الاراضي الاميرية,حق التصرف في الاراضي الاميرية,اصحاب حق الانتقال,احكام الوصية على حق الانتقال,دعاوى الانتقال