المادة 90 – 1 – اذا اقر المتوفى في حال صحته او مرضه بنسب شخص عليه، ثبت نسبه منه وتوارثا، بشرط ان لا يكون المقر له مجهول النسب ويصدقه في ذلك. 2 – اذا اقر المتوفى بنسب شخص على غيره (كالاخ والعم)، فلا يثبت النسب الا باقرار ذلك الغير او بالبينة، ولكن يستحق المقر له الميراث اذا لم يوجد وارث اخر. 3 – يسمى هذا النوع من الارث (المقر له بالنسيب على الغير). 4 – يشترط في المقر له بالنسيب ان يموت المقر وهو مصر على اقراره. 5 – لا يحجب المقر له بالنسيب احدا من الورثة ذوي الانساب الثابتة. 6 – اذا تعدد المقر لهم بالنسيب، اقتسموا الميراث بالتساوي. 7 – يجوز الرجوع عن الاقرار بالنسيب قبل الموت. 8 – الاقرار بالنسيب في مرض الموت يأخذ حكم الوصية في بعض جوانبه. 9 – اذا كان المقر له بالنسيب وارثا، فلا يثبت له اكثر من نصيبه الشرعي. 10 – المحكمة هي المختصة بالنظر في صحة الاقرار واثاره المالية.
الموضوع: تثبیت النسب,حق المیراث للمقر له بالنسب,شروط الاقرار بالنسب,عدم حجب المقر له بالنسب للورثة,اختصاص المحكمة بالنظر في صحة الاقرار