المادة 100

معرف المادة: 21228

رقم المادة : 636

المادة 100 – يلغى قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وتعديلاته، وكل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

الموضوع: يلغى قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959,تعديلاته,كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون