المادة 64 – يجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل احوال الزوجين المالية واسعار البلد، ولا تقبل دعوى الزيادة او النقصان قبل مضي ستة اشهر على فرض النفقة الا في الاحوال الطارئة. وتكون الزيادة او النقصان من تاريخ المطالبة القضائية.
الموضوع: زيادة النفقة,نقص النفقة,تبدل احوال الزوجين المالية,دعوى الزيادة,دعوى النقصان