المادة 97 – 1 – القسام الشرعي هو الوثيقة التي تصدرها المحكمة لتحديد الورثة وانصبائهم. 2 – يصدر القسام بناء على طلب احد الورثة او ذوي العلاقة. 3 – يجب تقديم شهادة وفاة رسمية او حكم بموت المفقود لاصدار القسام. 4 – يعتمد القسام على البينة الشخصية او الاقرار او السجلات الرسمية. 5 – يجوز الاعتراض على القسام الشرعي امام المحكمة التي اصدرته او المحكمة الاعلى. 6 – اذا ظهر وارث لم يذكر في القسام، كان له حق المطالبة بحصته ممن وضع اليد عليها. 7 – القسام النظامي هو الذي يصدر لتوزيع الاراضي الاميرية وفق قانون الانتقال. 8 – يجب ذكر الديون والوصايا في القسام اذا كانت ثابتة. 9 – لا يجوز للدوائر الرسمية والمصارف صرف اموال المتوفى الا بموجب قسام شرعي. 10 – الرسوم والمصاريف المتعلقة بالقسام تخرج من التركة.
الموضوع: القسام الشرعي,طلب إصدار القسام,شهادة وفاة رسمية,الاعتراض على القسام الشرعي,حق المطالبة بحصة الوريث