المادة 95 – 1 – لا توارث بين مسلم وغير مسلم. 2 – المسلم يرث المسلم، وغير المسلم يرث غير المسلم. 3 – اذا اسلم الوارث قبل تقسيم التركة، ورث (عند بعض المذاهب). 4 – المرتد لا يرث من احد، وامواله التي اكتسبها قبل الردة لورثته المسلمين، والتي اكتسبها بعد الردة لبيت المال. 5 – اختلاف الدار لا يمنع من الارث بين المسلمين. 6 – اختلاف الدار يمنع من الارث بين غير المسلمين اذا كانت قوانين بلادهم تمنع ذلك (المعاملة بالمثل). 7 – الاجنبي يرث من العراقي وبالعكس بشرط المعاملة بالمثل. 8 – يثبت دين الوارث غير المسلم بشهادة اهل دينه او بالوثائق الرسمية. 9 – اذا لم يوجد لغير المسلم وارث من دينه، انتقلت تركته الى خزينة الدولة. 10 – المحاكم المختصة لغير المسلمين تطبق احكام شريعتهم في الميراث بما لا يخالف النظام العام.
الموضوع: لا توارث بين مسلم وغير مسلم,المسلم يرث المسلم وغير المسلم يرث غير المسلم,المرتد لا يرث من أحد,اختلاف الدار يمنع من الإرث بين غير المسلمين,الأجنبي يرث من العراقي بشرط المعاملة بالمثل