المادة 86 – 1 – الاعمام والعمات والاخوال والخالات يرثون عند عدم وجود ورثة من الطبقتين الاولى والثانية. 2 – العم الشقيق يحجب العم لآب. 3 – العم لآب يحجب ابن العم الشقيق. 4 – الاعمام والعمات يقدمون على الاخوال والخالات في الميراث (عند بعض المذاهب) او يقتسمون التركة بنسبة الثلثين لجهة الاب والثلث لجهة الام. 5 – اولاد الاعمام والعمات واولاد الاخوال والخالات يرثون نصيب اصولهم. 6 – يحجب الابعد من هذه الطبقة بالاقرب منها. 7 – اذا لم يوجد عصبة ولا ذوو فروض، رد الباقي من التركة على ذوي الفروض بنسبة سهامهم، ما عدا الزوجين. 8 – اذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض او العصبات، انتقلت التركة الى ذوي الارحام. 9 – ذوو الارحام هم الاقارب الذين ليسوا بذي فرض ولا عصبة. 10 – توريث ذوي الارحام يكون وفق القواعد المقررة في الفقه الاسلامي.
الموضوع: الاعمام والعمات والاخوال والخالات يرثون عند عدم وجود ورثة من الطبقتين الاولى والثانية,العم الشقيق يحجب العم لآب,العم لآب يحجب ابن العم الشقيق,الاعمام والعمات يقدمون على الاخوال والخالات في الميراث,اولاد الاعمام والعمات واولاد الاخوال والخالات يرثون نصيب اصولهم,يحجب الابعد من هذه الطبقة بالاقرب منها,اذا لم يوجد عصبة ولا ذوو فروض، رد الباقي من التركة على ذوي الفروض بنسبة سهامهم,اذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض او العصبات، انتقلت التركة الى ذوي الارحام,ذوو الارحام هم الاقارب الذين ليسوا بذي فرض ولا عصبة,توريث ذوي الارحام يكون وفق القواعد المقررة في الفقه الاسلامي