المادة 88

معرف المادة: 21216

رقم المادة : 636

المادة 88 – 1 – الحجب هو حرمان وارث من الارث كليا او جزئيا بوجود وارث اخر. 2 – حجب الحرمان: هو ان يحجب الوارث فلا يرث شيئا. 3 – حجب النقصان: هو ان يحجب الوارث من نصيب اكبر الى نصيب اقل. 4 – خمسة لا يحجبون حجب حرمان ابدا: الاب، الام، الابن، البنت، الزوج او الزوجة. 5 – الابن يحجب جميع الاخوة والاخوات واولادهم والاعمام واولادهم. 6 – الاب يحجب الجد والاخوة والاخوات (عند بعض المذاهب). 7 – الام تحجب الجدات. 8 – الاخ الشقيق يحجب الاخ لآب وابن الاخ الشقيق. 9 – القاتل محجوب من الارث حجب حرمان. 10 – الممنوع من الارث لا يحجب غيره، اما المحجوب فقد يحجب غيره.

الموضوع: الحجب,حجب الحرمان,حجب النقصان,حجب الوارث,حجب القاتل