المادة 91

معرف المادة: 21219

رقم المادة : 636

المادة 91 – 1 – يستحق الموصى له بجميع المال التركة اذا لم يوجد وارث للمتوفى. 2 – اذا لم يوجد وارث ولا موصى له بجميع المال، انتقلت التركة الى خزينة الدولة. 3 – تعتبر الدولة وارثا من لا وارث له، وتوضع امواله في بيت المال للمصالح العامة. 4 – لا تستحق الدولة الارث الا بعد سداد كافة الديون والوصايا والواجبات المالية. 5 – تسري على الدولة احكام الوارث في المطالبة بالحقوق والالتزام بالديون في حدود ما وصل اليها من التركة. 6 – اذا ظهر وارث بعد انتقال التركة للدولة، وجب ردها اليه ما لم تكن قد استهلكت. 7 – دعوى استرداد التركة من الدولة تسمع خلال المدة القانونية للتقادم. 8 – ادارة اموال التركات التي لا وارث لها تنظم بقانون خاص. 9 – يجوز للمحكمة تعيين حارس قضائي على التركة لحين تحديد الورثة او انتقالها للدولة. 10 – مصاريف ادارة التركة وحفظها تخرج من رأس التركة.

الموضوع: استحقاق الموصى له بجميع المال التركة,انتقال التركة الى خزينة الدولة,اعتبار الدولة وارثا من لا وارث له,استحقاق الدولة الارث بعد سداد الديون والوصايا,دعوى استرداد التركة من الدولة