المادة 89

معرف المادة: 21217

رقم المادة : 636

المادة 89 – 1 – الرد هو زيادة في انصباء ذوي الفروض بنسبة فروضهم اذا زادت التركة عن الفروض ولا يوجد عصبة. 2 – يرد على جميع ذوي الفروض ما عدا الزوجين. 3 – اذا لم يوجد وارث سوى احد الزوجين، رد عليه الباقي (وفق تعديل القانون). 4 – العول هو نقص في انصباء ذوي الفروض بنسبة فروضهم اذا ضاقت التركة عنها. 5 – المسائل التي تعول هي التي يكون اصلها (6) او (12) او (24). 6 – اذا وقع العول، وزعت التركة بنسبة السهام الجديدة بعد العول. 7 – التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم. 8 – يصح التخارج عن كل التركة او عن جزء منها. 9 – يعتبر التخارج نوعا من البيع او المقايضة او الهبة. 10 – يجب توثيق عقد التخارج في المحكمة المختصة.

الموضوع: زيادة في انصباء ذوي الفروض,رد على جميع ذوي الفروض ما عدا الزوجين,نقص في انصباء ذوي الفروض,التخارج عن كل التركة او عن جزء منها,توثيق عقد التخارج في المحكمة المختصة