المادة 99 – 1 – تسري احكام هذا القانون على جميع العراقيين الا من استثني منهم بنص خاص. 2 – تطبق احكام الشريعة الاسلامية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون. 3 – تتبع في تطبيق احكام هذا القانون المبادئ الاكثر ملائمة للنصوص الواردة فيه من احكام الفقه الاسلامي. 4 – للمحكمة الاستعانة بالخبراء والفقهاء في المسائل المعقدة. 5 – الاحكام الصادرة في دعاوي الاحوال الشخصية تكون قابلة للطعن وفق قانون المرافعات. 6 – تنفذ الاحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والارث بواسطة دوائر التنفيذ. 7 – يجوز للمحكمة اصدار قرارات مستعجلة في مسائل النفقة والحضانة. 8 – تعتبر محاضر الصلح المصدقة من المحكمة بمثابة حكم قضائي. 9 – اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المحاكم، مع مراعاة حقوق اللغات الاخرى وفق القانون. 10 – يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الموضوع: تسري احكام هذا القانون على جميع العراقيين,تطبق احكام الشريعة الاسلامية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون,تتبع في تطبيق احكام هذا القانون المبادئ الاكثر ملائمة للنصوص الواردة فيه من احكام الفقه الاسلامي,للمحكمة الاستعانة بالخبراء والفقهاء في المسائل المعقدة,الاحكام الصادرة في دعاوي الاحوال الشخصية تكون قابلة للطعن وفق قانون المرافعات,تنفذ الاحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والارث بواسطة دوائر التنفيذ,يجوز للمحكمة اصدار قرارات مستعجلة في مسائل النفقة والحضانة,تعتبر محاضر الصلح المصدقة من المحكمة بمثابة حكم قضائي,اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المحاكم,يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية