المادة 94 – 1 – يمنع من الارث من قتل مورثه عمدا سواء كان فاعلا اصليا او شريكا او متسببا. 2 – يشترط في القتل المانع من الارث ان يكون بلا حق ولا عذر وان يكون القاتل عاقلا بالغا. 3 – القتل الخطأ لا يمنع من الارث من تركة المتوفى، ولكنه يمنع من الارث من الدية. 4 – لا يمنع من الارث القتل دفاعا عن النفس او تنفيذا لحكم القانون. 5 – اذا قتل الوارث مورثه ثم انتحر، فلا توارث بينهما. 6 – الحرمان من الارث بسبب القتل هو حرمان شخصي لا يتعدى الى اولاد القاتل. 7 – يثبت القتل المانع من الارث بحكم قضائي بات. 8 – للمحكمة ان توقف توزيع حصة الوارث المتهم بقتل مورثه لحين صدور حكم نهائي. 9 – اذا عفا المورث عن القاتل قبل موته (في القتل الجرحي)، فلا يسقط حق الارث (عند بعض المذاهب). 10 – تسري احكام هذه المادة على الوصية ايضا.
الموضوع: منع از ارث به دلیل قتل عمدی مورث,شرایط قتل مانع از ارث,عدم مانع از ارث در قتل خطا,عدم مانع از ارث در قتل دفاع از نفس,عدم توارث در صورت خودکشی قاتل بعد از قتل مورث,حرمان از ارث به دلیل قتل شخصی,اثبات قتل مانع از ارث با حکم قضایی,توقف توزیع سهم وارث متهم به قتل مورث,عفو مورث از قاتل و حق ارث,سریان احکام ماده بر وصیت