أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 81
المادة 81 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا توفى شخص ولم ينصب وصيا فللقاضي نصبه في الاحوال . 1- اذا كان للمتوفى دين ولا وارث له لاثباته واستيفائه . 2- اذا كان عليه دين ولا وارث له لايفائه . 3- اذا كانت له وصية ولا يوجد من ينفذها . 4- اذا كان احد الورثة صغيرا ولا ولي له .
المادة 82
المادة 82 الاحكام المرتبطة بالمادة تنتهي مهمة الوصى في الاحوال الاتية: 1- موت القاصر . 2- بلوغه الثامنة عشرة الا اذا قررت المحكمة استمرار الوصاية عليه . 3- عودة الولاية للاب او الجد بعد زوالها عنه . 4- انتهاء العمل الذي اقيم الوصى المنصوب لمباشرته او انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الموصى الموقت . 5- قبول استقالته . 6- زوال اهليته . 7- فقده . 8- عزله .
المادة 83
المادة 83 1 - للموصي ان يعزل وصيه عن الوصاية ولو كان ذلك بدون علمه . 2 - ليس للقاضي عزل الوصي المختار الا بسبب شرعي فان كان عاجزا ضم اليه غيره اما اذا ظهر عجزه نهائيا فيستبدل غيره به .
المادة 84
المادة 84 الاحكام المرتبطة بالمادة يعزل الوصي في الحالات الاتية: 1- اذا حكم عليه عن جناية او جنحة مخلة بالشرف . 2- اذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية سنة فاكثر . 3- اذا حدث بينه او بين احد اصوله او فروعه او زوجه وبين القاصر نزاع قضائي او خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر . 4- اذا رات المحكمة في اعمال الوصي او اهماله ما يهدد مصلحة القاصر . 5- اذا ظهرت في حسابات الوصي خيانة .
المادة 85
المادة 85 ينعزل الوصي اذا فقد احد شروط الاهلية من تاريخ فقده اياه .
المادة 86
المادة 86 أ – أركان الإرث ثلاثة : - 1 - المورث : وهو المتوفى 2 - الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث 3 - الميراث : وهو مال المتوفى الذي يأخذه الوارث ب - أسباب الإرث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيح ج - شروط الميراث ثلاثة هي : - 1 - موت المورث حقيقة أو حكما 2 - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث 3 - العلم بجهة الإرث(33)
المادة 87
المادة 87 الاحكام المرتبطة بالمادة الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض هي : - 1 - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي 2 - قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله 3 - تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله 4 - اعطاء الباقي الى المستحقين. (32-1)
المادة 88
المادة 88 الاحكام المرتبطة بالمادة المستحقون للتركة هم الاصناف التالية : - 1 - الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح 2 - المقر له بالنسب 3 - الموصى له بجميع المال 4 - بيت المال . (32-2)
المادة 89
المادة 89 الاحكام المرتبطة بالمادة الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : - 1 - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين . 2 - الجد والجدات والاخوة والاخوات وأولاد الاخوة والاخوات . 3 - الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام . 4 – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.(34)
المادة 90
المادة 90 الاحكام المرتبطة بالمادة مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث .(34-1)
المادة 91
المادة 91 1 - يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه . 2- تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الأخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم .(35)
المادة 92
المادة 92 تلغى جميع النصوص التشريعية التي تتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 93
المادة 93 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 94
المادة 94 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الثاني سنة 1379 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول سنة 1959 . مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو عضو اللواء الركن محمد حديد عبد الكريم قاسم وزير المالية رئيس الوزراء ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع مصطفى علي ابراهيم كبة وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير النفط احمد محمد يحي هديب الحاج حمود وزير الداخلية وزير الزراعة حسن الطالباني هاشم جواد وزير المواصلات وزير الخارجية عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف وزير التخطيط وزير الصحة فيصل السامر فؤاد عارف وزير الارشاد وزير دولة عوني يوسف نزيهة الدليمي وزير الاشغال والاسكان وزيرة البلديات عبد اللطيف الشواف وزير التجارة
المادة 101
المادة 101 – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على كافة الوقائع والقضايا التي لم تكتسب درجات البتات .
المادة 102
المادة 102 – 3- استثناء من حكم الفقرة 2 من هذه المادة ينفذ حكم مادة 4 من هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 103
المادة 103 – الاسباب الموجبة حيث ان نصوص قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل المتعلقة بالاهلية والتفريق والحضانة غير دقيقة في قسم منها ولا تغطي كافة الحالات التي عرضت وتعرض على القضاء وحيث انه قد خلا من نصنص تعالج حالات الزواج الذي يقع بالاكراه وتلك التي تمنع طرفي الزواج من اتمامه لاعتبارات ترتبط بعادات قديممة او بدوافع مادية غير مشروع ولغرض تحقيق تطلعات الثورة الى جعل الاسرة جزءا هاما في حلقة المسيرة الثورية باعتبارها اصغر وحدة اجتماعية تترتب على سلامتها وصيانتها متانةالمجتمع وتماسكه وبعصد تعزيز وحدة العائلة وتماسكها على نحو سليم فقد اقتضى اعادة صياغة بعض النصوص واضافة نصوص جديدة تعالح الحالات السلقة وتحقق الغرض المذكور بما يتفق ومبادئ الشريعة الاسلامية على اختلاف مذاهبها الاكثر ملائمة لرح العصر ومع مبادئ العدالة وما استقر عليه القضاء في العراق . ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون .
المادة 104
المادة 104 – عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 72 تاريخ التشريع 18-06-1979 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2716 | تاريخ العدد: 18-06-1979 | رقم الصفحة: 700 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1979 | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة 105
المادة 105 – المادة 1 تحل المادة التالية، محل مادة 4 والسبعين – الملغاة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل : - مادة 4 والسبعون : - 1 – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة. 2 – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.