المادة 83

معرف المادة: 3712

رقم المادة : 62

المادة 83 1 - للموصي ان يعزل وصيه عن الوصاية ولو كان ذلك بدون علمه . 2 - ليس للقاضي عزل الوصي المختار الا بسبب شرعي فان كان عاجزا ضم اليه غيره اما اذا ظهر عجزه نهائيا فيستبدل غيره به .

الموضوع: عزل الوصي من قبل الموصي,عزل الوصي من قبل القاضي,استبدال الوصي العاجز