المادة 83
1 - للموصي ان يعزل وصيه عن الوصاية ولو كان ذلك بدون علمه .
2 - ليس للقاضي عزل الوصي المختار الا بسبب شرعي فان كان عاجزا ضم اليه غيره اما اذا ظهر عجزه نهائيا فيستبدل غيره به .
الموضوع: عزل الوصي من قبل الموصي,عزل الوصي من قبل القاضي,استبدال الوصي العاجز