المادة 82
الاحكام المرتبطة بالمادة
تنتهي مهمة الوصى في الاحوال الاتية:
1- موت القاصر .
2- بلوغه الثامنة عشرة الا اذا قررت المحكمة استمرار الوصاية عليه .
3- عودة الولاية للاب او الجد بعد زوالها عنه .
4- انتهاء العمل الذي اقيم الوصى المنصوب لمباشرته او انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الموصى الموقت .
5- قبول استقالته .
6- زوال اهليته .
7- فقده .
8- عزله .
الموضوع: انتهاء مهمة الوصى,بلوغ القاصر سن الثامنه عشرة,عودة الولاية للاب او الجد,انتهاء العمل الذي اقيم الوصى,قبول استقالة الوصى,زوال اهليته,فقد الوصى,عزل الوصى