المادة 82

معرف المادة: 3711

رقم المادة : 62

المادة 82 الاحكام المرتبطة بالمادة تنتهي مهمة الوصى في الاحوال الاتية: 1- موت القاصر . 2- بلوغه الثامنة عشرة الا اذا قررت المحكمة استمرار الوصاية عليه . 3- عودة الولاية للاب او الجد بعد زوالها عنه . 4- انتهاء العمل الذي اقيم الوصى المنصوب لمباشرته او انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الموصى الموقت . 5- قبول استقالته . 6- زوال اهليته . 7- فقده . 8- عزله .

الموضوع: انتهاء مهمة الوصى,بلوغ القاصر سن الثامنه عشرة,عودة الولاية للاب او الجد,انتهاء العمل الذي اقيم الوصى,قبول استقالة الوصى,زوال اهليته,فقد الوصى,عزل الوصى