المادة 87
الاحكام المرتبطة بالمادة
الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض هي : -
1 - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي
2 - قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله
3 - تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله
4 - اعطاء الباقي الى المستحقين. (32-1)
الموضوع: تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي,قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله,تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله,اعطاء الباقي الى المستحقين