المادة 84

معرف المادة: 3713

رقم المادة : 62

المادة 84 الاحكام المرتبطة بالمادة يعزل الوصي في الحالات الاتية: 1- اذا حكم عليه عن جناية او جنحة مخلة بالشرف . 2- اذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية سنة فاكثر . 3- اذا حدث بينه او بين احد اصوله او فروعه او زوجه وبين القاصر نزاع قضائي او خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر . 4- اذا رات المحكمة في اعمال الوصي او اهماله ما يهدد مصلحة القاصر . 5- اذا ظهرت في حسابات الوصي خيانة .

الموضوع: عزل الوصي بسبب حکم جناية یا جنحه مخله بالشرف,عزل الوصي به دلیل حکم به عقوبت مقیده للحرية یک سال یا بیشتر,عزل الوصی در صورت وجود نزاع قضائی یا خلاف عائلی با القاصر,عزل الوصی به دلیل تهدید مصلحة القاصر توسط اعمال یا اهمال الوصی,عزل الوصی به دلیل خيانة در حسابات