المادة 88
الاحكام المرتبطة بالمادة
المستحقون للتركة هم الاصناف التالية : -
1 - الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح
2 - المقر له بالنسب
3 - الموصى له بجميع المال
4 - بيت المال . (32-2)
الموضوع: المستحقون للتركة,الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح,المقر له بالنسب,الموصى له بجميع المال,بيت المال