المادة 105 – المادة 1 تحل المادة التالية، محل مادة 4 والسبعين – الملغاة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل : - مادة 4 والسبعون : - 1 – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة. 2 – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.
الموضوع: اعتبار الولد المتوفى بحكم الحي عند وفاة الأب أو الأم,انتقال استحقاق الإرث إلى أولاد الولد المتوفى,الوصية الواجبة كحق شرعي,تقديم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا