المادة 89

معرف المادة: 3718

رقم المادة : 62

المادة 89 الاحكام المرتبطة بالمادة الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : - 1 - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين . 2 - الجد والجدات والاخوة والاخوات وأولاد الاخوة والاخوات . 3 - الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام . 4 – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.(34)

الموضوع: الوارثون بالقرابة,كيفية توريث الابوان والاولاد,توريث الجد والجدات والاخوة والاخوات,توريث الاعمام والعمات والاخوال والخالات,حجب الاخت الشقيقة