المادة 103 – الاسباب الموجبة حيث ان نصوص قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل المتعلقة بالاهلية والتفريق والحضانة غير دقيقة في قسم منها ولا تغطي كافة الحالات التي عرضت وتعرض على القضاء وحيث انه قد خلا من نصنص تعالج حالات الزواج الذي يقع بالاكراه وتلك التي تمنع طرفي الزواج من اتمامه لاعتبارات ترتبط بعادات قديممة او بدوافع مادية غير مشروع ولغرض تحقيق تطلعات الثورة الى جعل الاسرة جزءا هاما في حلقة المسيرة الثورية باعتبارها اصغر وحدة اجتماعية تترتب على سلامتها وصيانتها متانةالمجتمع وتماسكه وبعصد تعزيز وحدة العائلة وتماسكها على نحو سليم فقد اقتضى اعادة صياغة بعض النصوص واضافة نصوص جديدة تعالح الحالات السلقة وتحقق الغرض المذكور بما يتفق ومبادئ الشريعة الاسلامية على اختلاف مذاهبها الاكثر ملائمة لرح العصر ومع مبادئ العدالة وما استقر عليه القضاء في العراق . ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون .
الموضوع: إعادة صياغة النصوص القانونية المتعلقة بالاهلية والتفريق والحضانة,معالجة حالات الزواج بالإكراه,منع الزواج لأسباب تتعلق بالعادات القديمة أو الدوافع المادية غير المشروعة,تعزيز وحدة العائلة وتماسكها,مبادئ الشريعة الإسلامية في تنظيم العلاقات الأسرية