المادة 101

معرف المادة: 3731

رقم المادة : 62

المادة 101 – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على كافة الوقائع والقضايا التي لم تكتسب درجات البتات .

الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره,سريان أحكام القانون على الوقائع والقضايا,عدم اكتساب درجات البتات