المادة 91

معرف المادة: 3720

رقم المادة : 62

المادة 91 1 - يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه . 2- تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الأخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم .(35)

الموضوع: استحقاق الزوج في الميراث,استحقاق الزوجة في الميراث,استحقاق البنت أو البنات في الميراث,توزيع التركة بين الورثة