المادة 90
الاحكام المرتبطة بالمادة
مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث .(34-1)
الموضوع: توزيع الاستحقاق على الورثة بالقرابة,اتباع الأحكام الشرعية السابقة لتوزيع المواريث,تطبيق الأحكام الشرعية في المواريث بعد تشريع قانون الأحوال الشخصية