المادة 86

معرف المادة: 3715

رقم المادة : 62

المادة 86 أ – أركان الإرث ثلاثة : - 1 - المورث : وهو المتوفى 2 - الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث 3 - الميراث : وهو مال المتوفى الذي يأخذه الوارث ب - أسباب الإرث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيح ج - شروط الميراث ثلاثة هي : - 1 - موت المورث حقيقة أو حكما 2 - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث 3 - العلم بجهة الإرث(33)

الموضوع: أركان الإرث,أسباب الإرث,شروط الميراث