المادة 86
أ – أركان الإرث ثلاثة : -
1 - المورث : وهو المتوفى
2 - الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث
3 - الميراث : وهو مال المتوفى الذي يأخذه الوارث
ب - أسباب الإرث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيح
ج - شروط الميراث ثلاثة هي : -
1 - موت المورث حقيقة أو حكما
2 - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث
3 - العلم بجهة الإرث(33)